لجنة انتخابات الجزائر تثير غضب الشارع برفضها ترشح ناشطين للبرلمان.. ما القصة؟

منذ ساعتين

12

طباعة

مشاركة

تشهد الساحة الحزبية والسياسية في الجزائر حالة من التوتر والجدل على خلفية قوانين الانتخابات البرلمانية، في ظل اتهامات موجهة إلى السلطات بانتهاك الدستور وحقوق المترشحين والإخلال بمبدأ قرينة البراءة.

وجاءت هذه المواقف عقب قرارات أصدرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قضت بعدم قبول عدد من المرشحين المدرجين ضمن قوائم الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ووفقا للمرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية، تقرر إجراء انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) يوم 2 يوليو/تموز 2026.

وتعد المادة 200 من قانون الانتخابات في بندها السابع محور الجدل والخلاف، والتي تنص على أن "لا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".

وفتح هذا الإقصاء الباب أمام جملة من الإشكالات المرتبطة بطبيعة البرلمان المقبل ومدى قدرته على تمثيل مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل استبعاد أسماء برلمانية عُرفت بنشاطها في مساءلة الحكومة وطرح الانشغالات المرتبطة بالمواطنين.

كما يطرح متابعون تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على مستوى المشاركة السياسية والثقة في المؤسسات التمثيلية، وما إذا كانت ستسهم في تعزيز المسار الديمقراطي أم في توسيع الفجوة بين المؤسسة التشريعية والمجتمع.

نزاهة غائبة

ومن بين أبرز الأسماء التي أعلنت رفض ملفاتها، خرج زايدي نور الإسلام، الذي كان مرشحا عن حركة مجتمع السلم "حمس" بولاية الطارف، ببيان توضيحي مطول بتاريخ 24 مايو، عبّر فيه عن استغرابه من قرار استبعاده من الاستحقاقات الانتخابية.

ورأى زايدي أن التبريرات المقدمة له "واهية وغير مؤسسة بما يكفي"، ولا تعكس حقيقة مساره السياسي أو مواقفه.

وأكد أن مشاركته السياسية طوال مساره كانت "محدودة ونزيهة"، نافيا أي تورط في ممارسات تتعارض مع أخلاقيات العمل السياسي.

وأوضح أن تجربته السياسية الوحيدة السابقة كانت خلال انتخابات المجلس الأعلى للشباب؛ حيث شارك بصفته مدير حملة، مشيرا إلى أنه سبق له بحسب روايته التبليغ عن محاولات لاستعمال المال والتأثير على إرادة الناخبين، حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية واحتراما للأخلاق السياسية.

ورأى المترشح المقصى أن الأولى بالمحاسبة هم المتورطون في تلك التجاوزات، لا من أسهم في كشفها والتبليغ عنها. مشددا أن الإجراء المتخذ في حقه "غير مؤسس قانونًا ولا دستورًا". وفق المادة التي تم تبليغه بسببها.

وفي موقف مماثل، أعلن البرلماني عن "جبهة المستقبل"، بوهالي عبد الباسط، عدم قبول ملف ترشحه للبرلمان، بسبب ما تم تبليغه به من "وجود معطيات متنافية مع أخلاقيات العمل السياسي".

وأكد بوهالي احترامه للإجراءات المعمول بها، لكنه جدد التأكيد على أنه دخل هذا المسار بقناعة صادقة هدفها خدمة المواطن والدفاع عن المصلحة العامة.

وأوضح المترشح أن فريقه أدى ما عليه "بكل مسؤولية والتزام"، مقدرا أن احترام المواطنين وثقتهم يمثلان الرصيد الحقيقي الذي يعتز به، بعيدا عن الحسابات الانتخابية والنتائج الظرفية.

إقصاءات واسعة

في السياق، تصاعدت الانتقادات الصادرة عن الأحزاب السياسية التي رأت أن التطبيق الحالي للمادة 200 أفرز إقصاءات واسعة مست عددا من مترشحيها.

وفي هذا الصدد، أكد حزب العمال في بيان بتاريخ 30 مايو، أنه تم رفض غالبية القوائم التي قدمها الحزب على المستوى الوطني، إثر ما يسمى بالتحقيقات الإدارية.

وذكر أن الرفض مرده لأسباب غامضة ومطاطة مثل: "المساس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية"، "سلوكيات معروفة لدى الرأي العام"، "الصلة بالأعمال مشبوهة"، "مرفوض في وسطه الاجتماعي" أو "الارتباط بالأوساط المالية والأعمال المشبوهة"... بالإضافة إلى تهم أخرى سخيفة، وغير دقيقة، ومشينة.

وتساءل: "كيف يمكن فهم وتفسير مثل هذه الإدانات دون محاكمة، والتي تصدرها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إثر تحقيقات إدارية؟"، منتقدا "الرفض المنهجي لكافة الطعون تقريبا من قبل المحاكم الإدارية، والتي تقضي بإجماع بعدم قبولها".

وأضاف الحزب: “كيف يمكن تفسير أن اتهامات مشينة تمس بشرف المترشحين، توجه في بعض الولايات ضد المترشحات والمترشحين، وتلقي العار عليهم وعلى عائلاتهم وحزبهم؟”

وذكر أن مناضليه "جُرّدوا بدون محاكمة من حقوقهم المدنية والسياسية المكفولة دستوريا، في الوقت الذي لم يحاكموا أو يدانوا أبدا بأي جريمة أو حتى جنحة، مما يستلزم بوضوح تجريدهم من أحد حقوقهم الأساسية".

وعبّر حزب العمال عن "مخاوفه بشأن مغزى هذه الممارسات الجدّ عنيفة التي تظهر كعلامات إنذارية لمزيد من الاغلاق السياسي والتسلط على الهيئة التشريعية، مما يمنع النواب من احترام عهدتهم الانتخابية وممارسة مهامهم الرقابية على السلطة التنفيذية".

وفي بيان بتاريخ 29 مايو، أعربت "جبهة القوى الاشتراكية" عن استنكارها لما وصفته بعملية إقصاء سياسي استهدفت مترشحيها في عدة دوائر انتخابية داخل الوطن وخارجه.

ورأت الجبهة أن قرارات الرفض استندت إلى تطبيق ما وصفته بالانتقائي للمادتين 1 و200 من قانون الانتخابات، مشددة أن المترشحين المعنيين بالإقصاء معروفون بنشاطهم السياسي والمدني ولا تربطهم أي صلة بالأسباب التي استندت إليها قرارات الرفض.

وطالبت الجبهة بمراجعة قرارات الرفض وإنصاف المترشحين الذين مست حقوقهم السياسية والمدنية، معلنة عن "تكليف جميع مترشحيها الذين رُفضت ملفاتهم بسلوك المسارات القانونية المتاحة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة".

وامتد الجدل كذلك إلى القوائم الحرة؛ حيث أعلنت قائمة "تافوست" المستقلة رفض ستة مترشحين من أصل ثمانية عشر مترشحا ضمن قائمتها بولاية تيزي وزو، ورأت القائمة أن سبب الرفض المرتبط بـ"الأنشطة المشبوهة" يفتقر إلى الدقة والوضوح.

وأشارت إلى أن بعض المترشحين المستبعدين معروفون بنشاطهم المدني أو المهني أو الحقوقي، فيما سبق لبعضهم أن حصل على أحكام بالبراءة في قضايا سابقة.

وأكدت القائمة أن قرارات الرفض لا تمس فقط بحقوق المترشحين المعنيين، بل تطرح أيضا مسألة حرية اختيار الناخبين لممثليهم، معلنة لجوئها إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات.

اتهامات خطيرة

من جانبها، قالت "حركة مجتمع السلم": إن "حماية مصداقية العملية الانتخابية تقتضي الالتزام الصارم بروح الدستور ونص القانون، بعيدا عن أي ممارسات قد توحي بوجود انتقائية في التعامل مع المترشحين أو محاولة للتأثير المسبق في طبيعة المنافسة السياسية ومخرجاتها".

وشددت "حمس" في بيان بتاريخ 28 مايو أن "اعتماد شبهات أو تقارير وتحقيقات إدارية لا يبرر الإقصاء الانتخابي والسياسي، من شأنه أن يثير انشغالا مشروعا بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، خاصة عندما يتعلق الأمر بكفاءات وطنية وإطارات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة".

ودعت الحركة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والجهات المعنية كافة إلى معالجة الطعون والتظلمات المطروحة بروح القانون والإنصاف، بما يعزز الثقة الوطنية ويؤكد استقلالية المؤسسات وحيادها الكامل تجاه جميع الأطراف.

كما أصدر "حزب جيل جديد" بيانا بتاريخ 27 مايو، أدان بأشد العبارات قرارات الرفض التي وصفها بغير المقبولة، داعيا الرأي العام إلى إدراك خطورتها.

ورأى أن قرارات الرفض تأتي في سياق يكشف عن إرادة واضحة لعرقلة مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية، مشددا أن النساء والرجال المعنيين بقرارات الرفض هم أعضاء فاعلون ومعروفون داخل الحزب.

ونبّه إلى أن أسباب الرفض المقدّمة، غامضة وغير مدعّمة بأي أدلة، وتنطوي على خطورة بالغة وغير مقبولة، كما تتضمن مساسا خطيرا بشرف وسمعة الأشخاص المعنيين، وتندرج ضمن التشهير، فضلا أنها لا يمكن أن تشكّل سببا قانونيا لرفض الترشحات في دولة تدّعي احترام دولة القانون.

أما حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، فقال: إن عملية الشطب طالت نحو 20 قائمة من قوائم الحزب، وأغلبية المترشحين المشطوبين هم منتخبون سابقون. لافتا إلى أن 63 نائبا للعهدة الجارية، ترشحوا مجددا.

وتأسف الحزب على لسان عضو القيادي به بلقاسم جير، للشطب الذي طال بين 7 و8 أسماء بالقائمة الواحدة، رغم العناية التي أولتها قيادة الحزب لإعداد القوائم الانتخابية.

وذكر المتحدث لصحيفة "المساء" المحلية بتاريخ 25 مايو، أن الحزب يحاول "إنقاذ الموقف بتعويض المشطوبين بمترشحين من القوائم الاحتياطية والموسعة، في حال لم يحالف المشطوبين الحظ في العودة للقوائم عبر الطعن القضائي لدى المحاكم الإدارية واستئناف قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

تساؤلات قانونية

تحت عنوان "تساؤلات قانونية موضوعية حول المادة 200 من قانون الانتخابات"، رأى الحقوق والبرلماني السابق صالح براهيمي أن الصياغة الحالية للمادة تفتقر إلى الدقة المطلوبة في التشريع.

وأضاف براهيمي في منشور عبر فيسبوك بتاريخ 28 مايو، "وذلك بما قد يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة وقراءات متضاربة، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع دائرة الإقصاء من الترشح.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن التشريع السليم يقتضي اعتماد الدقة في الألفاظ القانونية والابتعاد عن العموميات، مع اللجوء إلى التفسير الضيق عند وجود أي لبس قانوني، مقدرا أن المادة المذكورة، بصيغتها الحالية، تسمح بتأويلات واسعة قد تمس بحقوق الأفراد السياسية.

واستند براهيمي إلى مبدأ قرينة البراءة المكرس دستوريا، مؤكدا أن أي شخص يظل بريئا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، وأن المحاكم وحدها المخولة قانونا بإصدار أحكام البراءة أو الإدانة. متسائلا عن الأساس القانوني الذي يُعتمد لإثبات ما سماه "شبهة الفساد" في غياب حكم قضائي.

وتوقف الحقوقي عند حالات إقصاء طالت منتخبين ومسؤولين محليين وبرلمانيين، من رؤساء بلديات ومجالس شعبية ولائية ونواب في البرلمان، متسائلا عما إذا كان الأمر يتعلق بوجود "صحيفة سوابق عدلية موازية" تقوم على الشبهات بدل الأحكام القضائية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى وجود مترشحين وصفهم بـ"النزهاء" من أحزاب مختلفة وقوائم حرة تم إقصاؤهم، مقدرا أن دولة القانون تستوجب حماية الحقوق الوطنية والسياسية للمواطنين، وأن الدستور يظل المرجعية الأساسية للحكم على مدى دستورية النصوص القانونية.

ورغم تأكيده على إمكانية رفع تظلمات أمام الجهات القضائية الإدارية، يرى براهيمي أن القضاة الإداريين قد يجدون أنفسهم أمام "مأزق قانوني" عند تطبيق المادة 200 بالنظر إلى الإشكالات التأويلية التي تطرحها.

ودعا المتحدث ذاته إلى مراجعة المادة أو إلغائها من قبل البرلمان المقبل، مقدرا أنها "لا تحقق العدل" طالما أن الشبهة لا تعني بالضرورة ارتكاب جريمة أو القيام بفعل يجعل المواطن غير مؤهل لتحمل مسؤولية انتخابية.

وتساءل براهيمي عن مدى دستورية المادة 200، وما إذا كانت المحكمة الدستورية ستؤكدها أو تقضي بإلغائها في حال عرضها عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية وجود نواب وبرلمان قوي يمارس فعلا سلطتي التشريع والرقابة، مع احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحرية الاختيار الشعبي.

إشكالات أعمق

بدوره، يرى أستاذ القانون بجامعة سكيكدة، فيصل بوصيدة، أن الجدل القانوني الدائر حول المادة 200 لا ينبغي أن يحجب الإشكالات الأعمق المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي للعملية الانتخابية، مقدرا أن النقاش لا يقتصر على نص المادة في حد ذاته بقدر ما يمتد إلى آليات تطبيقها والرقابة المفروضة عليها.

وأشار بوصيدة لموقع "التر جزائر" بتاريخ 31 مايو، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نجحت، من الناحية المؤسساتية، في ترسيخ صورة توحي بالحياد والاستقلالية، خاصة بعد أن نالت إجراءاتها مختلف الفاعلين السياسيين، بمن فيهم بعض الأحزاب المحسوبة على السلطة.

واستدرك، "غير أن الإشكال القانوني المطروح يتمثل في محدودية صلاحياتها التقديرية عند دراسة ملفات الترشح؛ حيث تستند في جزء من قراراتها إلى معطيات وتقارير أمنية تبقى سرية وغير متاحة للنقاش العلني".

وأكد أستاذ القانون أن فعالية الرقابة القضائية على قرارات رفض الترشح تظل محل نقاش قانوني، موضحا أن القضاء الإداري يجد نفسه في كثير من الحالات أمام قرارات مؤسسة على أسباب لا يمكنه التحقق من تفاصيلها أو مناقشتها بصورة موسعة بسبب طبيعتها السرية، وهو ما يحد من نطاق الرقابة القضائية على قرارات الرفض.

وأفاد المتحدث بأن المسار القانوني الطبيعي لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالمادة 200 يمر عبر آليات الرقابة الدستورية، مشيرا إلى أن إثارة الدفع بعدم الدستورية أو الطعن في مدى توافق النص مع المبادئ الدستورية يظل من بين السبل القانونية المتاحة لمراجعة أحكامها.

من جانبها، أكدت أستاذة القانون الدستوري مريم لعشاب، أن "قرارات إقصاء بعض المترشحين من الانتخابات تثير جملة من الإشكالات القانونية والدستورية، خاصة عندما تستند إلى تأويلات واسعة للنصوص القانونية دون وجود أحكام قضائية نهائية تثبت المخالفات المنسوبة إليهم".

وأشارت لعشاب في تصريح لموقع "أخبار الوطن" المحلي بتاريخ 30 مايو، أن "الجدل المتعلق بإقصاء بعض المترشحين من الاستحقاقات الانتخابية يطرح تساؤلات قانونية ودستورية عميقة بشأن الأسس التي تُبنى عليها قرارات الرفض ومدى انسجامها مع الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين".

وأوضحت لعشاب أن "المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لا سيما الفقرة السابعة منها، تعد من أكثر النصوص إثارة للنقاش القانوني؛ إذ تتضمن مصطلحات عامة وفضفاضة تفتقر إلى التحديد الدقيق، ما يمنح الجهات المكلفة بتطبيقها سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها".

وأضافت أن "الإشكال القانوني لا يتوقف عند غموض النص، بل يمتد إلى كيفية تطبيقه؛ حيث تُبنى بعض قرارات الإقصاء – في عدد من الحالات – على تقارير أو معطيات إدارية وأمنية دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية تثبت الوقائع المنسوبة إلى المترشح، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ قرينة البراءة المكرس دستوريا".

وفي هذا السياق، شددت لعشاب أن "الأصل في المترشح هو البراءة إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي يدينه"، مقدرة أن "الإقصاء القائم على مجرد الشبهات أو التحقيقات الإدارية قد يشكل مساسا بحق الترشح باعتباره حقا دستوريا محميا".

ورأت أستاذة القانون الدستوري أن "سلامة العملية الانتخابية تتطلب تحقيق التوازن بين حماية نزاهة الانتخابات من جهة، وضمان الحقوق والحريات السياسية للمترشحين من جهة أخرى".

ودعت المتحدثة ذاتها إلى إعادة النظر في صياغة المادة 200 بما يضمن وضوحها ودقتها، ويحد من التأويلات المتباينة، مع تعزيز الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بإقصاء المترشحين.